Lewati ke konten

تفسير القرآن الثري الجامع · محمد الهلال

Juz 1, hlm. 443

  1. سورة البقرة

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾: أي: الزوج الآخر، فإن شرطية تفيد الندرة، أو الاحتمال.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: لا إثم عليهما؛ أي: الزوج الأول، والمرأة (زوجته السابقة) الّتي طلقها ثلاثاً سابقاً، وبعد ذلك تزوجت من زوجٍ آخر، ثم طلقها الزوج الآخر:

﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾: يرجع كل واحد منهما لصاحبه، ويجب عليهما عقد زواج جديد، ومهر جديد.

﴿إِنْ﴾: شرطية تفيد الاحتمال، والشك.

﴿ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾: أن يؤديا حدود الله؛ أي: أحكامه وشرائعه في الزواج الجديد.

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: وتلك أحكام وشرائع الله يبينها.

﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: اللام: لام الاختصاص.

﴿يَعْلَمُونَ﴾: أهميتها وقدرها، ويعلمون أنّ مصلحتهم في تطبيقها وإقامتها، والعمل بما جاء بها.

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن الثري الجامع، ج 1، ص 443 (Shamela #910, hlm. urut 403)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.