فليس في وقوع اسم الأب على الجد ما ينزله في الميراث منزلته.
والذي نقول به في ميراثه - ونسأل الله التوفيق - إنما لم نجد الله -
ﷻ فصل له ميراثا باسمه في كتابه، ولا وجدنا رسول الله -
ﷺ فصله مع غيره إلا مَا وَرِثه عن سبطه إذا انفرد
جميع تركته فلا نجد شيئا نورثه إلا إجماع الأُمة، فعلينا أن ننظر إلى
الفريضة فإذا كانت مجمعا عليها أعطيناه نصيبه، وإذا اختلف فيها
أعطيناه الأقل الذي قد أجمع كل عليه، لنكون قائلين في جميع ميراثه
بالإجماع، إذا المعول في توريثه على الإجماع، ومن الإجماع في أمره
أيضا أنه مسمى بالعصبة وله حظ من قول النبي ﷺ
-: " ألحقوا المال بالفرائض فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "، وهو