Lewati ke konten

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة · نور الدين الهيثمي

hlm. 202

  1. كتاب الزكاة
  2. باب فرض الزكاة وما تجب فيه

٧- كتاب الزَّكَاة

١- بَاب فرض الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ

٧٩٣- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَة عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كتب إِلَى أهل الْيمن وَهَذِه: "نسختها بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ إِِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولكُم وأعطيتم من الْمَغَانِم خُمُسَ اللَّهِ وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَمَا سقى بالرشأ والدلو فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَإِِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِن لم يُوجد بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ إِِلَى أَنْ تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ إِِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ فَإِذا زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسَبْعِينَ فَإِِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذا زَاد ت على تسعين وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْحمل إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِِنْ زَادَتْ فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي خمسين حقة طروقة الْحمل وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي كُلِّ أََرْبَعِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَثَلَاث إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثمِائَة فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا عَجْفَاءُ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرق وَلَا يفرق مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الْوَرق خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زاذ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ شَيْءٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَإِن الصَّدَقَة

Rujukan halaman ini: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة، ص 202 (Shamela #901, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.