Lewati ke konten

تقريب فتاوى ابن تيمية · أحمد بن ناصر الطيار

Juz 2, hlm. 54

  1. الأخلاق
  2. التوبة وما يدفع السيئات
  3. إذا زنى بامرأة ثم تاب هل يعلم الزوج؟

أن تذنب، فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات، والعقوبات هو مِن أعظم فوائد الشريعة (¬١). [المستدرك ١/ ١٦٥]

١٠٩٠ - قال في الإنصاف: لا يشترط لصحة توبةٍ مِن قذفٍ وغيبةٍ ونحوهما إعلامه والتحلل منه على الصحيح، قال الشيخ تقي الدين: والأشبه أنه يختلف، وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر له ولم يعلمه، وذكره الشيخ تقي الدين عن أكثر العلماء، وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب الاعتراف لو سأل، فيُعَرِّض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم؛ لصحة توبته.

ومن جوَّز التصريح في الكذب المباح فهنا فيه نظر.

ومع عدم التوبة والإحسان: تعريضه كذب ويمينه غموس (¬٢).

قال: واختار أصحابنا: لا يُعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته، وقال الشيخ تقي الدين: وزناه بزوجة غيره كالغيبة. [المستدرك ٣/ ٢٠٩ - ٢١٠]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 54 (Shamela #879, hlm. urut 929)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.