Lewati ke konten

تقريب فتاوى ابن تيمية · أحمد بن ناصر الطيار

Juz 2, hlm. 762

  1. أصول الفقه
  2. الشريعة
  3. يسر الشريعة ورحمة الله بالعباد

٢١٣٢ - مَنِ امْتَنَعَ عَن نَوْعِ مِنِ الأنْوَاعِ الَّتِي أَبَاحَهَا اللهُ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ بِتَرْكِهَا: فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ.

وَمَن تَنَاوَلَ مَا أَبَاحَهُ اللهُ مِنَ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ مُظْهِرًا لِنِعْمَةِ اللهِ مُسْتَعِينًا عَلَى طَاعَةِ اللهِ: كَانَ مُثَابًا عَلَى ذَلِكَ. [٢٢/ ١٣٧]

٢١٣٣ - يَكْفِي الْمُؤْمِنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فَهُوَ لِمَصْلَحَة مَحْضَةٍ أَو غَالِبَةٍ، وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ مَحْضَةٌ أَو غَالِبَةٌ، وَأَنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ الْعِبَادَ بِمَا أَمَرَهُم بِهِ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِمْ، وَلَا نَهَاهُم عَمَّا نَهَاهُم بخلًا بهِ عَلَيْهِمْ؛ بَل أَمَرَهُم بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ، وَنَهَاهُم عَمَّا فِيهِ فَسَادُهُمْ، وَلهَذَا وَصَفَ نَبِيَّهُ ﷺ بِأَنَّهُ ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. [٢٧/ ٩١]

٢١٣٤ - مِن الْمُحَالِ أَنْ يُحَرِّمُ الشَّارعُ عَلَيْنَا أَمْرًا نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إلَيْهِ ثُمَّ لَا يُبِيحُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ لَا فَائِدة فِيهَا، وَإِنَّمَا هِيَ مِن جِنْسِ اللَّعِبِ. [٢٩/ ٤٥]

٢١٣٥ - الْمَغْفِرَةُ إزَالَةُ السَّيِّئَاتِ، وَالرَّحْمَةُ إنْزَالُ الْخَيْرَاتِ. [٢٩/ ٢٧٧ - ٢٧٨]

٢١٣٦ - للهِ وَلرَسُولِهِ فِي الشَّرِيعَةِ مِن الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ، وَالنِّعْمَةِ التَّامَّةِ، وَالرَّحْمَةِ الْعَامَّةِ، مَا قَد يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِن الْعُلَمَاءِ. [٢٩/ ٤٧٠]

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 762 (Shamela #879, hlm. urut 1637)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.