Lewati ke konten

تقريب فتاوى ابن تيمية · أحمد بن ناصر الطيار

Juz 2, hlm. 539

  1. الحديث
  2. كتاب الأخبار
  3. كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين

حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة.

قال شيخنا ﵁: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا.

مسألة: فإن قال التابعي ذلك فكذلك، إلا أنه يكون بمنزلة المرسل، وقد أومأ أحمد إلى ذلك.

والد شيخنا: قال المقدسي: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر وذكر قول التابعي في هذه وفي التي بعدها. قال أبو الخطاب: في ذلك وجهان، بناء على المرسل.

قال شيخنا ﵁: الخلاف في "أُمرنا" و"نُهينا" إنما يتوجه عند الإطلاق، وأما عند الاقتران- بأن الأمر كان على عهد رسول الله ﷺ أو زمنه- فلا يتوجه؛ كقول عائشة: "كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". [المستدرك ٢/ ١٠١ - ١٠٢]

* * *

(كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين)

١٨٣٩ - قول الصحابي: "كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ يحتج به من وجهين:

من جهة: أن فعلهم حجة كقولهم.

ومن جهة: إقرار رسول الله ﷺ.

فالأول (¬١): كقول أبي سعيد: "كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي ﷺ لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد، ولم أر الأصوليين تعرضوا له.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 539 (Shamela #879, hlm. urut 1414)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.