Lewati ke konten

تقريب فتاوى ابن تيمية · أحمد بن ناصر الطيار

Juz 2, hlm. 527

  1. الحديث
  2. كتاب الأخبار
  3. الرواية عن الجندي، ولبس السواد

الظاهر، وهذا المعنى موجود في التابعين ومن بعدهم، فيجب أن يتساووا في النقل. [المستدرك ٢/ ٨٠ - ٨١]

* * *

(المعنعن فيه تفصيل)

١٨١٨ - مسألة: المسند بلفظ العنعنة إذا لم يتحقق فيه إرسال صحيح محتج به، نص عليه، وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين. [المستدرك ٢/ ٨٢]

* * *

(رواية المبتدع)

١٨١٩ - ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال: لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه، وكذلك أبو الخطاب لم يذكر في الداعي خلافًا، وذكر في غيره ثلاث روايات. [المستدرك ٢/ ٨٣]

* * *

(من فعل محرمًا بتأويل)

١٨٢٠ - فأما من فعل محرمًا بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب، قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددًا منهم. فقال: هذه زلّات لهم لا تسقط بزلاتهم عدالتهم. [المستدرك ٢/ ٨٣]

* * *

(الرواية عن الجندي، ولبس السواد)

١٨٢١ - قال في رواية المروذي: وقد سأله: يكتب عن الرجل إذا كان جنديًّا؟ فقال: أما نحن فلا نكتب عنهم، وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 527 (Shamela #879, hlm. urut 1402)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.