Lewati ke konten

فقه النكاح والفرائض · محمد عبد اللطيف قنديل

hlm. 256

  1. الإيلاء

الإيلاء:

تعريفه:

الإيلاء لغة الحلف.

وشرعًا: حلف الزوج عن الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر.

مشروعيته:

كان الرجل من أهل الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته السنة والسنتين، والأكثر من ذلك يقصد الإضرار بها فيتركها لا هي زوجة ولا هي مطلقة فأراد المولى ﷿ أن يضع حدا لهذا العمل الضار فوقته بمدة أربعة أشهر، ليتروى فيها الرجل لعل وعسى يرجع إلى رشده فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها بأن حنث في اليمين ووطء زوجته وكفر عن يمينه فيها وإلا طلق.

فقال -عز من قائل: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ١.

أركانه:

للإيلاء أركان أربعة:

الحالف: وهو كل زوج بالغ عاقل مختار قادر على الوطء فلا يصح إيلاء الصبي والمجنون والمكروه والمجبوب والأشل.

المحلوف به: هو الله تعالى أو صفة من صفاته باتفاق في المذهب وكذا إذا حلف بغير الله على الجديد وهو الصحيح؛ لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق فصح به الإيلاء كاليمين بالله ﷿ ولما روي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: كل يمين منعت جماعها في إيلاء، ولأنها يمين منعت جماعها فكانت

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 256 (Shamela #8640, hlm. urut 267)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.