Lewati ke konten

فقه النكاح والفرائض · محمد عبد اللطيف قنديل

hlm. 235

  1. الحقوق المشتركة بين الزوجين
  2. الرجعة

الرجعة:

تعريفها:

الرجعة: بفتح الراء وسكون الجيم لغة: المرة والواحدة من الرجوع.

وشرعًا: استدامة الزواج القائم بين الزوج وزوجته وإلغاء عمل السبب وهو الطلاق الذي حدد أمد الزوجية بينهما بانقضاء العدة.

مشروعيتها:

شرعت الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ ١.

ووجه الدلالة هو أن المراد بالرد الرجعة.

ومن السنة:

روى أبو داود في سننه عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ طلق زوجته حفصة بنت عمر ثم راجعها.

روى الجماعة أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها".

وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة المدخول بها دون الثلاث أن له الرجعة في العدة.

شروطها:

يشترط في صحة الرجعة شرطان:

الشرط الأول: أن يكون الطلاق رجعيًّا، فلو كان الطلاق بائنا فلا يملك الزوج رجعة زوجته.

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 235 (Shamela #8640, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.