Lewati ke konten

فقه النكاح والفرائض · محمد عبد اللطيف قنديل

hlm. 218

  1. الحقوق المشتركة بين الزوجين
  2. الطلاق

الطلاق:

الطلاق لغة: رفع القيد.

وشرعًا: رفع القيد الثابت بالنكاح الصحيح بألفاظ مخصوصة.

دليل مشروعيته:

يستدل على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: آيات الطلاق ومنها قول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ١.

ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: ما روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر لله بها" ٢.

ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعيته.

الحكمة من مشروعية الطلاق:

أنه سبيل للخلاص من الحياة الزوجية إذا استحالت فالطلاق راحة للطرفين عملا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ ٣.

حكم الطلاق:

اختلف الفقهاء في الأصل في الطلاق أهو التحريم أم الإباحة.

يرى الحنفية أن الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ٤.

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 218 (Shamela #8640, hlm. urut 236)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.