Lewati ke konten

الأشباه والنظائر - السبكي · تاج الدين ابن السبكي

Juz 2, hlm. 109

  1. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية
  2. مدخل

قلت: لأن التعبد في النكاح أظهر [منه] ١ في الطلاق ومن ثم كان القول بامتناع ترجمة الطلاق في غاية الضعف.

ومنها: الخلع لم أره مسطورصا وقد يلحق بالبيع لما فيه من معنى المعاوضة أو بالطلاق فيجري فيه الخلاف.

ومنها: الرجعة، والصحيح صحتها بالترجمة، وثالثها: الفرق بين العاجز والقادر.

ومنها: اللعان جائز للعاجز بالعجمية وفي القادر وجهان.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 109 (Shamela #8634, hlm. urut 582)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.