Lewati ke konten

الأشباه والنظائر - السبكي · تاج الدين ابن السبكي

Juz 1, hlm. 367

  1. الكلام في القواعد الخاصة
  2. قواعد باب الإقرار

قال: "ويورث بالولاء من طرف واحد- وقد يتفق من طرفين بأن يعتق حربي عبده الحربي، ثم يقهر سيده على نفسه؛ فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين] .

فائدة: قال البندنيجي: "الحقوق ثلاثة أضرب:

حق يثبت لجميع الورثة وإذا عفوا إلا واحدا ثبت له، وهو القذف والشفعة والغنيمة. قلت: والولاية على اللقيط على الصحيح.

وحق يثبت للجماعة -على الاشتراك- والكل حصته أولا: وهو المال.

وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو البعض وهو القصاص.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 367 (Shamela #8634, hlm. urut 387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.