Lewati ke konten

الأشباه والنظائر - السبكي · تاج الدين ابن السبكي

Juz 1, hlm. 221

  1. الكلام في القواعد الخاصة
  2. القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة

يجبر بسجود آخر قال: والاستثناء فيها: كما قال صاحب التلخيص فيما إذا سجد في صلاة الجمعة، ثم بان لهم أن الوقت خارج، ينويها ظهرا، ويعيدون السجود.

واعترضوا على صاحب التلخيص بأنه لم يكن السجود فيها جائزا؛ وإنما هو صورة السجود. انتهى.

والشيخ الإمام ﵀ قال: فذلك يقتضي سجود سهو على الإمام على الأصح لزيادته سجدتين سهوا.

فإن قلنا بذلك لم يخرج سهو الإمام عن اقتضائه السجود في حق المأموم.

وإن قلنا: بأن الإمام لا يسجد لمثل ذلك فلا حاجة إلى استثنائها؛ لأن الإمام لم يحصل منه سهو مقتضى السجود "انتهى".

وهذا حق، فإن ما وجد من الإمام ليس بسجود سهو؛ وإنما هو على صورته كما قيل في الرد على صاحب التلخيص -وكأنه لم يرد بهذه الصورة إلا أن المأموم يتابع الإمام١ لسهو -ظنه- والمأموم يعلم خطأ ظنه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 221 (Shamela #8634, hlm. urut 240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.