Lewati ke konten

الأشباه والنظائر - السبكي · تاج الدين ابن السبكي

Juz 1, hlm. 97

  1. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة
  2. قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين

ينعقد الفرض، ثم إن علم تحريمه فالأظهر البطلان، وإلا فالأظهر الانعقاد.

ومنها: لو أحرم بفريضة منفردا ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها الأظهر صحتها نفلا.

ومنها: لو وجد قاعدا المصلى خفة في صلاته فلم يقم، أو أحرم –القادر على القيام- بالغرض قاعدا، أو قلب المصلى فرضه نفلا بلا سبب، فالأظهر البطلان في الثلاثة [والله أعلم] ١.

يقع

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 97 (Shamela #8634, hlm. urut 111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.