Lewati ke konten

فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي · عبد الرزاق عفيفي

Juz الكتاب, hlm. 472

  1. ثانيا: فتاوى الفقه
  2. عاشرا: فتاوى البيوع
  3. س ١٤: سئل الشيخ: هل يجوز للمستأجر إذا خرج قبل انقضاء المدة أن يؤجر السكن لآخر ينتفع به؟

س ١٠: سئل الشيخ: إذا حولت الحكومة راتبي على بنك ربوي؟

فقال الشيخ ﵀: «لا بأس أن تستلم هذا المبلغ من البنك الربوي؛ لأن هذا المبلغ راتب على عملك والبنك هذا عمله ولا مانع من ذلك».

س ١١: سئل الشيخ: تحويل المال في البنوك؟

فقال الشيخ ﵀: «تحويل المال في البنوك بمعنى أنك تدفع هنا ريالات وتستلمها دولارات أو جنيهات في مصر أو أمريكا فهذا جائز، وهم ينزلون الشيك الذي تأخذه منزلة القبض. فأنت قبضت العوض عن المال الذي دفعته».

س ١٢: سئل الشيخ: هل دفع الرشوة جائز؟

فقال الشيخ ﵀: «دفع الرشوة جائز للتخلص من الضرر الذي وقع عليك ظلما أو لاستخلاص حقك الذي لا تستطيع تحصيله إلا بالرشوة بشرط أن تأمن من حدوث ضرر أشد كأن يسجنوك أو يعاقبوك».

س ١٣: سئل الشيخ: إذا قال تاجر في مصر لشخص يعمل هنا وأنت نازل احمل لي هذا الجهاز لأنك ستعفى من الجمرك، لأنه جهاز واحد وأعطيك مبلغا من المال مقابل حملك إياه وتسببك في إعفائي من الجمرك؟

فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز هذا ولكن يجوز أن يحمل له من باب الإحسان بدون أجر».

س ١٤: سئل الشيخ: هل يجوز للمستأجر إذا خرج قبل انقضاء المدة أن يؤجر السكن لآخر ينتفع به؟

فقال الشيخ ﵀: «يجوز أن يؤجرها لمثله بحيث لا يفسد في الشقة ولو بأكثر وإذا أجرها لمثله لا يشترط إذن المالك».

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 472 (Shamela #8613, hlm. urut 452)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.