Lewati ke konten

فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي · عبد الرزاق عفيفي

Juz الكتاب, hlm. 469

  1. ثانيا: فتاوى الفقه
  2. تاسعا: مباحث وفتاوى البيوع
  3. بحث في الربا

الأربعة، البر والشعير والتمر والملح وإن كانت يدا بيد، وكذا النساء محرم باتفاق في المعاوضة بينها وان اختلف الجنس وليس منها ما هو ثمن عرفا، فوجد الحكم ولم توجد علة الثمنية، ويمكن أن يجاب بأن الحكم بتحريم الربا واحد بالجنس لا بالشخص، فيصح تعليله في كل نوع بعلة، فيعلل تحريم الربا في النقدين بالثمينة، ويعلل تحريم الربا في الأربعة المذكورة بكونها قوتا مثلا وكل منهما علة مطردة منعكسه فيما جعلت علة فيه.

وقد يناقش التعليل بالثمينة أيضا بأنها قاصرة غير متعدية مستنبطة، ليست منصوصا على عليتها ولا مجمعا عليها، فلا يصح التعليل بها لعدم الفائدة. ويجاب أن فائدة التعليل غير منحصرة في التعدية، فإن الحكم إذا كان معقول المعنى كان أدعى إلى الإنقياد وأسرع إلى القبول، وأيضا يمتنع بتقدير ظهور وصف آخر في محل العلة القاصرة تعدية الحكم به دون ترجيحه على القاصرة إلى فوائد أخرى للتعليل، فصح التعليل بها (¬١).

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 469 (Shamela #8613, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.