Lewati ke konten

فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي · عبد الرزاق عفيفي

Juz الكتاب, hlm. 387

  1. ثانيا: فتاوى الفقه
  2. أولا: فتاوى الطهارة
  3. س ١٦: سئل الشيخ: هل يلزم نزع اللصق الطبي في الوضوء والغسل؟

س ١٢ سئل الشيخ: هل يلزم تحريك الخاتم في الوضوء؟

فقال الشيخ ﵀: «لم يثبت أن النبي ﷺ حرك خاتمة في الوضوء، ولكن الإنسان يحركه إذا كان ضيقا، ويحول دون وصول الماء إلى الجزء الذي يغطيه الخاتم. والنبي ﷺ لم يلبس الخاتم للزينة، وإنما لبسه ليختم به الكتب التي كان يوجهها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. والملوك كانوا لا يقبلون كتابا إلا مختوما».

س ١٣: سئل الشيخ حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ (¬١)

فقال الشيخ ﵀: «الحديث فيه مقال: ومن الناس من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب». والصحيح أنه لا يلزمه الوضوء والغسل إذا شارك في حمل الميت.

س ١٤: سئل الشيخ ما حكم مس الحائض للمصحف وهي ترتدي قفازا؟

فقال الشيخ ﵀: «يجوز».

س ١٥: سئل الشيخ: هل يعتبر البياض الذي في جانبي الصفحة وغلاف المصحف من القرآن، لا يجوز مسه للمحدث أم القرآن هو المكتوب فقط؟

فقال الشيخ ﵀: «غلاف المصحف والبياض في جانبي المصحف منه، فلا يجوز مسه».

س ١٦: سئل الشيخ: هل يلزم نزع اللصق الطبي في الوضوء والغسل؟

فقال الشيخ ﵀: «اللصق الطبي على حسب الضرر إذا كان يضر نزعه أبقاه واغتسل في وجوده»

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 387 (Shamela #8613, hlm. urut 367)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.