Lewati ke konten

مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان · صالح الفوزان

Juz 2, hlm. 671

  1. كتاب الظهار والطلاق
  2. فتاوى متفرقة في الطلاق

الجواب: أولًا: قضية ابن عمر ليست مع أمه، وإنما هي مع أبيه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك، وأنها تشاجرها، وأن أمك تطلب منك طلاقها، فهذا واضح أن هذه المرأة تؤذي أمك، ولا يجوز لك أن تقرها على ذلك، إذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن تمنعها من هذه المشاجرة، وبإمكانك الإصلاح بين أمك وزوجتك، فإنه يتعين عليك ذلك، ولا تذهب إلى الطلاق، أو إذا كان بإمكانك أن تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر، وتستطيع القيام بذلك، فهذا أيضًا حل آخر، أما إذا لم تستطع شيئًا من ذلك، وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها، فحينئذ لا مناص من الطلاق طاعة لوالدتك، وإزالة للضرر عنها، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وعلى كل حال عالج الأمور بما تستطيع، ولعل الله ﷾ أن يصلح من أمرك، ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول، إذا لم تستطع حلًّا غيره.

***

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، ج 2، ص 671 (Shamela #8612, hlm. urut 640)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.