Lewati ke konten

الحوادث والبدع · أبو بكر الطرطوشي

hlm. 175

  1. الباب الخامس في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها
  2. فصل في المآتم

٢٢ - فصل

[المآتم]

فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:

قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ".

قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ".

والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.

وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.

وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -

Rujukan halaman ini: الحوادث والبدع، ص 175 (Shamela #8590, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.