Lewati ke konten

المداينة · ابن عثيمين

hlm. 5

  1. القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته

القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته.

مثل أن يقول لشخص: أعطني خمسين ريالاً بخمسة وعشرين صاعاً من البُرِّ أسلِّمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضاً، وهو السَلمُ الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: قَدمَ النبي ﷺ المدينة وهم يسلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين فقال ﷺ: "مَن أسلف فليُسْلِف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"١.

Rujukan halaman ini: المداينة، ص 5 (Shamela #8543, hlm. urut 5)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.