Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 44

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب القول في مفهوم الخطاب

باب القول في مفهوم الخطاب

اعلم أن مفهوم الخطاب على اوجه:

أحدها فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله ﷿: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ ١ وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى وعلى الأعلى لينبه به على الأدنى وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس فيه وجهان: أحدهما أنه من جهة اللغة وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر. ومنهم من قال: هو من جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب وإنما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى فدل على أنه قياس.

فصل

والثاني: لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 44 (Shamela #8536, hlm. urut 60)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.