Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 30

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب القول في الخصوص

باب القول في الخصوص

التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خص رسول الله ﷺ بكذا وخص الغير بكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام.

فصل

ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر، ومن الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ وهذا خطأ لأنا قد بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 30 (Shamela #8536, hlm. urut 39)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.