Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 26

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب القول في العموم والخصوص

باب القول في العموم والخصوص

ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه

والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس.

فصل

وألفاظه أربعة أنواع:

أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك: وأما المنكر منه كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم ومن أصحابنا من قال هو للعموم وهو قول أبي علي الجبائي والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس كقولك رجل ومسلم.

فصل

والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم ومن أصحابنا من قال: هو للعهد دون الجنس والدليل على أنه للجنس قوله ﷿ ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ١ والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وتقول العرب: أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون الجنس.

فصل

والثالث: الأسماء المبهمة وذلك من فيمن يعقل وما فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام: من عندك وما عندك وفي

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 26 (Shamela #8536, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.