Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 23

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب

باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب

والواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلق العقاب بتركه. وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه.

فصل

وأما السنة فما رسم ليحتذي به على سبيل الاستحباب وهي والنفل والندب بمعنى واحد، ومن الناس من قال السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب فلا معنى لهذا الفرق.

فصل

إذا قال الصحابي أمر رسول ﷺ بكذا وجب قبوله ويصير كما لو قال رسول الله ﷺ أمرت بكذا، وقال داود لا يقبل حتى ينقل لفظه والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه وهو عارف بالأمر والنهي لأنه لغته فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه.

فصل

وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي ﷺ، وأما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهينا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول ﷺ وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحمل على ذلك إلا

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 23 (Shamela #8536, hlm. urut 29)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.