Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 15

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار

كان بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق.

فصل

فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال: صل ثم قال: صل فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد، وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها: أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي. والثاني: إنه استئناف وهو الصحيح، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا التكرار كما لو كانا فعلين.

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 15 (Shamela #8536, hlm. urut 15)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.