Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 98

  1. الكلام في القياس
  2. باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه

ذوي عدل أحب إلينا من رأيك وحدك، وفي بعض الروايات من رأي عدل واحد، فدل على جواز العمل بالقياس.

فصل

ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها وقال أبو هاشم: لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه وإما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس وذلك كميراث الأخ لا يجوز أن يبتدأ إيجابه بالقياس ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس وقال أصحاب أبي حنيفة: لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات وهو قول الجبائي، ومنهم من قال: يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس، والدليل على ما قلناه أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام.

فصل

فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس فيه وجهان: أصحهما أنه يجوز وقد مضى في أول الكتاب.

فصل

وأما ما طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره، وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه لأن معناها لا يعقل بل طريق إثابتها خبر الصادق، وكذلك ما طريقه الرواية والسماع كقران النبي ﷺ وإفراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة فهذا كله لا مجال للقياس فيه.

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 98 (Shamela #8536, hlm. urut 139)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.