Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 90

  1. القول في الإجماع
  2. باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر

باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر

واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة وقال بعض الناس إجماع كل أمة حجة وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الاسفرائيني والدليل على فساد ذلك ما بينا أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم.

فصل

وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم وقال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة والدليل على ما قلنا قوله تعال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ ١

الآية ولم يفرق قوله ﷺ: "لا يخلو عصر من قائم لله ﷿ بحجة" ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبه الصحابة.

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 90 (Shamela #8536, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.