Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 13

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب

باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب

إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب. وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل فإن كان ذلك من حكيم اقتضت الندب وإن كان من غيره لم يقتض أكثر من الإرادة، والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". فدل على أنه لو أمر لوجب ولو شق ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ فلو لم يقتض الوجوب لما استحق الذم عليه.

فصل

سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 13 (Shamela #8536, hlm. urut 12)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.