Lewati ke konten

اللمع في أصول الفقه للشيرازي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 73

  1. الكلام في النسخ
  2. باب القول في المراسيل

باب القول في المراسيل

والمرسل ما انقطع إسناده وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد في الوسط فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون مراسيل الصحابة أو من غيرها فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة ﵃ مقطوع بعدالتهم.

فصل

وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به وقال مالك وأبو حنيفة ﵄: يعمل به كالمسند وقال عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل وإن كان من مراسيل غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما فالدليل على ما قلناه أن العدالة شرط في صحة الخبر والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلاً فلا يجوز قبول خبره حتى يعلم.

فصل

وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي ﵁ مراسيله عندنا حسن فمن أصحابنا من قال مراسيله حجة لأنها تتبعت فوجدت كلها مسانيد ومنهم من قال: هي كغيرها وإنما استحسنها الشافعي

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 73 (Shamela #8536, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.