Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 414

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الدعاوى والبيانات

والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما١، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر.

والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه.

والخامسة: أن يدّعي /٢ على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة٣.

ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين٤: اللعان، وحدّ القذف.

والأيمان ضربان ٥:

أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته.

والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل ٦:

أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره.

والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه.

والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم٧.

فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه٨.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 414 (Shamela #8534, hlm. urut 407)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.