Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 403

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الأيمان والنذور

وحروف القسم أربعة: الألف١، والباء، والتاء، والواو، فيقول: آالله، وبالله، وتالله، ووالله٢.

وألفاظ اليمين ثلاثة ٣، أن يقول: أقسم بالله، وأشهد بالله، وأعزم بالله، فإن لم يذكر (الله) فليس بيمين.

وينقطع حكم اليمين بخمسة أشياء ٤: البر، والحِنث، والاستثناء المتصل، واستحالة البر مثل أن يقول: "والله لأشرب ماء هذا الكوز" فانصب الماء، وانحلال اليمين.

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليُكفّر٥، فإن قدّم الكفارة جاز إلا الصوم٦.

وإن حلف لا يتزوج على امرأته فتزوّج وهي في عدّة منه رجعية حنِث، وإن قال: "أتزوج عليها" فتزوج وهي في عدة منه رجعية٧ كان بارًّا٨.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 403 (Shamela #8534, hlm. urut 396)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.