Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 401

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

والأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة.

فاليمين التي تقع في الخصومة نوعان ١: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة ٢: اللعان٣، والقسامة، واليمين /٤ في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين٥.

والخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل٦: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته: "أنت طالق أمس"، ثم قال: "أردت أنها كانت مطلّقة من غيري" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها.

وأما اليمين في غير الخصومة فثلاث ٧:

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 401 (Shamela #8534, hlm. urut 394)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.