Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 399

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الصيد والذبائح

باب البحيرة والسائبة ١

البحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها.

والسائبة ضربان:

أحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة٢ فيقول: "قد أعتقتك سائبة"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك.

والثاني: البعير ينجح٣ عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل.

والوصيلة ضربان:

أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها.

والثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه.

وقيل: إنهم كانوا /٤ يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل٥: خمسة، وقيل سبعة.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 399 (Shamela #8534, hlm. urut 392)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.