Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 391

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ١ فخاطب بهذا العرب٢.

قال الشافعي /٣ ﵁:٤ "وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم".

فكل طاهر حلال يحل أكله٥ إلا لحم الحيوان غير المأكول كالبغال والحمير وغيرهما٦ والحشرات٧ ولحم الآدمي، وما يستقذره الإنسان كالمني والمخاط وغير ذلك، وما فيه ضرر كالسم وغيره٨.

وتحل النّعم كلها، وتكره لحوم الجلاّلة٩، وتحل الطيور كلها إلا ذوات المخالب، وتحرم الدواب كلها إلا الخيل، ويحرم كل ذي ناب /١٠

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 391 (Shamela #8534, hlm. urut 384)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.