Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 382

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب السبق والرمي

الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي١، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.

والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد٢ كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال٣.

والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.

ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط ٤ /٥: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.

فإن قال٦: "ارم عشرة أرشاق٧ فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 382 (Shamela #8534, hlm. urut 375)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.