Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 338

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب اللعان

كتاب اللِّعان ١

واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.

ويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:

أحدهما: نفي النسب.

والثاني: درء الحدّ.

واثنان منها تابعان:

أحدهما: قطع الفراش.

والثاني: إيجاب الحدّ عليها.

فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.

ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.

ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 338 (Shamela #8534, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.