Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 336

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الظهار

كتاب الظِّهار

الظّهار أن يقول لامرأته١: "أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي".

فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا٢.

وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان ٣:

أحدهما: يكون مظاهرا.

والثاني: لا يكون مظاهرا.

فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة٤.

فإن قال: "أنت كأمي" فهو كناية ينوي فيها٥.

ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان ٦:

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 336 (Shamela #8534, hlm. urut 329)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.