Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 333

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء

كان طلاق الجاهلية ثلاثة ١: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.

فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق٢.

وصريح ألفاظ الجماع خمسة ٣: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.

وفي الوطء واللمس قولان٤.

فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري٥ في فرجك" فهو كناية ينوي فيه٦.

ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور ٧: إما أن يحلف على ما دون أربعة

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 333 (Shamela #8534, hlm. urut 326)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.