Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 288

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الآجال

والخامس: عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة.

والسادس: عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى.

والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية.

باب الحجْر

والحجْر نوعان:

أحدهما: الحجْر في شيء خاص١، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك.

والنوع الثاني: من الحجْر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب ٢:

حجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد.

فأما حجْر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس٣.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 288 (Shamela #8534, hlm. urut 281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.