Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 247

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الصلح

كتاب الصلح

والصلح على أربعة أضرب١:

أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي٢ عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة٣.

والثاني: صلح بمعنى البيع٤ وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.

والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة٥، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.

والرابع /٦: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى٧.

باب الحوالة

ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان ٨: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين ٩.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 247 (Shamela #8534, hlm. urut 240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.