الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما.
وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الآمدي عنهم واختاره ابن الحاجب والبيضاوى١ وغيرهما وقاله بعض الأصوليين.
وقال المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وقال ابن برهان والجوينى إن وجوب الجميع قول المعتزلة وهو أبو هاشم٢.
قلت: وأطلق الوجوب من المعتزلة الجبائى٣ والد أبى هاشم والقاضى عبد الجبار٤ وجماهير مشاهير المعتزلة وكان الكرخى الحنفي ينصر هذا مرة
Rujukan halaman ini:القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 96 (Shamela #8526, hlm. urut 82)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.