Lewati ke konten

القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية · ابن اللحام

hlm. 249

  1. القاعدة ٤٧

يملكها بالتعريف لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد وكذا لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لايملك بذلك.

وهل يحبسها المالك أم يتصدق بها على روايتين ذكرهما القاضي وأبو محمد وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك فوجهان ذكرهما أبو محمد.

Rujukan halaman ini: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 249 (Shamela #8526, hlm. urut 235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.