Lewati ke konten

القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية · ابن اللحام

hlm. 167

  1. القاعدة ٢٥

القاعدة ٢٥

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز لرجحانه واختار القرافي في شرح التنقيح١ قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف به.

وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم أنها يستويان فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه.

وأسقط صاحب الحاصل وجزم به الإمام٢ في المعالم ومثل بالطلاق.

فقال إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته أنت طالق لا تعتق إلا بالنية.

ثم قال فإن قيل فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك.

قال فالجواب أنه إن كان الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام وإن

Rujukan halaman ini: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 167 (Shamela #8526, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.