Lewati ke konten

القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية · ابن اللحام

hlm. 158

  1. القاعدة ٢٢

قال وإنما قلت: طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الإمام فخر الدين١ حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع.

قلت: وعلى قول القرافي تختص بالواجب والمندوب والله أعلم.

والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح.

وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر.

وقال الآمدي الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم.

وقال القرافي هى جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا.

والمعانى متقاربة.

وجعل الغزالى وصاحب الحاصل٢ والبيضاوى في منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من خطاب الوضع.

إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة.

منها: التيمم وأكل الميتة عند الضرورة هل يسميان رخصة أم لا؟

قال ابن عقيل وغيره لا يسميان رخصة لأن كلا منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه لا يجوز الإخلال به.

وقال أبو محمد المقدسي تبعا للغزالى أكل الميتة له جهتان فمن حيث إن المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم وأسقط عنه العتاب فهو رخصة ومن حيث إنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه هو عزيمة.

وأما التيمم فقالا إن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة لأن سبب المنع ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه فهو كالانتقال إلى

Rujukan halaman ini: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 158 (Shamela #8526, hlm. urut 144)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.