Lewati ke konten

مجلة الأحكام العدلية · مجموعة من المؤلفين

hlm. 202

  1. الكتاب العاشر: الشركات
  2. المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"بعد صورة الخط الهمايوني"

(ليعمل بموجبه)

الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ

في أنواع الشركات ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب

الْمُقَدِّمَةُ: فِي بَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ

(الْمَادَّةُ ١٠٤٥) الشَّرِكَةُ فِي الْأَصْلِ هِيَ اخْتِصَاصُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ مِنْ النَّاسِ بِشَيْءٍ وَامْتِيَازُهُمْ بِذَلِكَ الشَّيْءِ. لَكِنْ تُسْتَعْمَلُ أَيْضًا عُرْفًا وَاصْطِلَاحًا فِي مَعْنَى عَقْدِ الشَّرِكَةِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِهَذَا الِاخْتِصَاصِ. فَلِذَلِكَ تُقْسَمُ الشَّرِكَةُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ إلَى قِسْمَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: شَرِكَةُ الْمِلْكِ , وَتَحْصُلُ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ

وَالثَّانِي: شَرِكَةُ الْعَقْدِ , وَتَحْصُلُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. وَتَأْتِي تَفْصِيلَاتُ الْقِسْمَيْنِ فِي بَابِهِمَا الْمَخْصُوصِ

Rujukan halaman ini: مجلة الأحكام العدلية، ص 202 (Shamela #8502, hlm. urut 190)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.