Lewati ke konten

التهذيب في اختصار المدونة · أبو سعيد ابن البراذعي

Juz 2, hlm. 444

  1. (كتاب العدة وطلاق السنة)

ولو وطئها المكاتب بعد الشراء انفسخت العدة وحلت بحيضة استبراء.

١٨٩٧ - ولو مات المكاتب أو عجز بعد ما مضى لها عنده حيضتان من يوم الشراء فصارت الأمة لسيده لم ينبغ للسيد أن يطأها حتى تحيض حيضة.

وإن كان المكاتب قد قال: لم أطأها بعدهما فإن هي خرجت حرة ولم يكن المكاتب وطئها بعد الشراء نكحت مكانها ولا استبراء عليها، لأنها خرجت من ملك إلى حرية.

١٨٩٨ - ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها بملك يمينه ولا استبراء عليه.

وقد بقى رسم من آخر هذا الكتاب وهو مذكور في كتاب أمهات الأولاد.

* * *

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 2، ص 444 (Shamela #8487, hlm. urut 943)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.