Lewati ke konten

التهذيب في اختصار المدونة · أبو سعيد ابن البراذعي

Juz 2, hlm. 409

  1. (كتاب العدة وطلاق السنة)

(كتاب العدة وطلاق السنة)

١٨٣٧ - وطلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه، وإن كان في آخر ساعة منه، ولا يتبعها في ذلك طلاقاً ثم يمهلها حتى تنقضي العدة برؤية أول دم الحيضة الثالثة، ويُكره أن يطلقها في طهر قد جامع فيه، فإن فعل لزمه، وتعتد بذلك الطهر، وإن لم يبق منه إلا يوم، ولا يؤمر برجعتها.

١٨٣٨ - ويكره أن يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد أو في كل طهر طلقة، فإن فعل لزمه.

قال ابن مسعود ﵁: إن أراد أن يطلقها ثلاثاً فليطلقها في كل طهر طلقة. (١)

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 2، ص 409 (Shamela #8487, hlm. urut 910)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.