إلى المكان الذي بدأ منه، قال مالك وعبد العزيز (١) : هذا أحسن ما سمعنا في مسح الرأس وأعمه عندنا. (٢)
٣ -[قال مالك] : لا يتوضأ بماء بُلّ فيه شيء من الطعام. (٣)
ولا بماء وقع فيه جلد فأقام أياماً حتى ابتل، وإن وقع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه الوضوء. وليس قلة مقام الجلد فيه كقلة بقاء الخبز [فيه] ، ولكل شيء وجه.
٤ - لا يتوضأ بشيء من الطعام والشراب، ولا من أبوال الإبل وألبانها، ولا
Rujukan halaman ini:التهذيب في اختصار المدونة، ج 1، ص 170 (Shamela #8487, hlm. urut 65)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.