Lewati ke konten

التهذيب في اختصار المدونة · أبو سعيد ابن البراذعي

Juz 1, hlm. 449

  1. (كتاب الزكاة الأول)

[فيه] الإمام إن رأى أن يحبسه لنائبة تنزل فعل.

وقد قال عمر: ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعياً أو راعية بعدن (١) . وأعجب مالكاً هذا الحديث.

٦١١ - وإن رأى الإمام أن يفرقه على أغنيائهم فرقه، لأن الفيء حلال للأغنياء، ولا بأس أن يعطي [الإمام] منه للرجل يراه للجائزة أهلاً، لدين عليه أو غيره ذلك، ولا بأس على ذلك الرجل أن يأخذها، ولا يجبر الإمام أحداً على أخذ هذا المال إذا أبى أخذه.

* * *

"تم كتاب الزكاة الأول بحمد الله وعونه

يتلوه كتاب الزكاة الثاني

بحول الله وقوته"

* * *

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 1، ص 449 (Shamela #8487, hlm. urut 341)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.