قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَة يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاء وَنُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْر مَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةُ؛ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْر رَمَضَانَ، أَوْ قَالَ: نَزَلا: لَمْ نُؤْمَر (١- وَلَمْ نُنْه عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعله.
١٤٧٤- كَذَا يَقُولُ الْحَكَم: عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلٍ، عَنْ قَيْسٍ.
١٤٧٥- وعَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلٍ هُوَ: أَبُو مَيْسَرَة الْهَمْدَانِيُّ.
أَسْمَاهُ لَنَا أَبِي ﵀.
١٤٧٦- وَخَالَفَ الحَكَمَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل؛ فَقَالَ: عَنْ أَبِي عَمَّار، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِ عَاشُورَاء قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا" وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ "وَأَمَرَنَا بِصَدَقَةِ الْفِطْر قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا" وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.
١٤٧٧- وَأَبُو عَمَّار اسْمُهُ غَرِيبُ بْنُ حُمَيْد، وَهُوَ هَمْدَانِيٌّ أَيْضًا؛ أَسْمَاهُ لَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْن.
١٤٧٨- وَحَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن [ق/٦٨/أ] أَبِي هَارُونَ العَبْدي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ " ... رَسُول اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ عَاشُورَاء ولم يصمه